للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيعلة، فيقولُ: «لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله»، وفي التثويبِ:

= المنتهى، ويستثنى مما تقدم: المصلي والمتخلي، فلا يجيبان المؤذن ولا المقيم، ويقضيانه بعد انتهاء الصلاة والخروج من الخلاء. ومتابعة المؤذن تكون أداءً أو قضاءً؛ فالأداء أن يردد كل جملة بعد أن يقولها المؤذن مباشرة. أما القضاء، فهو أن يعيد الجملة بعد أن يتجاوزها المؤذن، قال ابن عوض: (وتكون متابعة الإجابة عقب كل جملة، فلا تقارن ولا تتأخر، ولو في طواف أو قراءة)، وأصله من المبدع ونقله البهوتي عنه في حاشية الإقناع.

(تتمة) يسن - على المذهب - للمؤذن والمقيم أن يجيب نفسه، إلا أن البهوتي ذكر في الكشاف أن ظاهر كلام آخرين من الحنابلة عدم سُنية إجابة المؤذن نفسه، وهو الذي رجحه ابن رجب في القاعدة السبعين من كتابه «القواعد الفقهية».

(تتمة) في الإقناع وشرحه: (ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنا (ثانيا وثالثا حيث سن) الأذان ثانيا وثالثا، لسعة البلد أو نحوها، قال في المبدع: لكن لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان)، وجزم به النجدي فقال: (ولو ثانيا أو ثالثا) يعني: حيث استحب ولم يصل جماعة).

(تتمة) قال النجدي: (فإن سمع بعضه فالظاهر: أنه يتابع فيما سمع فقط)، وجزم به الخلوتي، وفي الحواشي السابغات: (وكذا إن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت، وهو احتمال ذكره ابن فيروز، وهو الأولى عندي قياسًا على إدراك =

<<  <  ج: ص:  >  >>