للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صَدَقتَ وبرِرتَ» (١)، وفي لفظِ الإقامةِ (٢): «أقامَها اللهُ وأدامَها».

ثم يصلي على النبيِّ إذا فَرَغَ (٣)، ويقولُ: «اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وعدتَه». ثم يدعو هنا (٤)، وعند الإقامةِ (٥).

= المسبوق للصلاة، واستظهر ابنُ فيروز أنه يبدأ من أوله حتى يدركه لما ورد أن من قال ذلك دخل الجنة، وتعقب الخلوتيَّ والنجديَّ القائِلَيْنِ بأنه يتابعه بما سمع فقط ولا يقضي).

(١) فيقول ذلك عند قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»، وقوله: (برِرت): بكسر الراء الأولى.

(٢) أي: إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة».

(٣) أي: إذا فرغ من ترداد الأذان.

(٤) أي: بعد الذِّكر المتقدم، فيدعو؛ للحديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وغيره.

(تتمة) وما حكم الركعتين بين الأذان والإقامة؟ لم أر لأصحابنا المتأخرين كلاما فيه، ثم رأيته لشيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية، وأنها مستحبة، قال: (وقوله بين كل أذانين صلاة المراد به بين الأذان والإقامة فهي مستحبة بين كل أذان وإقامة).

(٥) وفي المراد بقولهم: (وعند الإقامة) خلاف بين البهوتي والخلوتي: فالبهوتي يقرر أنه يدعو قبل الإقامة قال في صفة الصلاة بعد قول الإقناع: (وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا) قال: (ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>