للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرمُ بعد الأذانِ الخروجُ من المسجدِ بلا عذرٍ، أو نيةِ رجوعٍ (١).

= (ويدعو عند إقامة) أي: قبلها قريبا، لا بعدها جمعا بين الكلامين. انتهى)، وهو مفهوم ما قدمه في الفروع والإنصاف، لكن يشكل عليه: أنه سيكون مكررا مع قولهم يدعو بعد الأذان، واستظهر الخلوتي أنه يدعو بعد الإقامة حيث قال: (وقوله: (وعند إقامة) لعل المراد به وعند فراغ إقامة؛ لأنه في حال الإقامة مشغول بالمتابعة)، وتابعه النجدي، وابن عوض في حاشية الهداية، ويشكل عليه: أنه وقت تسوية للصف، وأيضًا يستحب أن يحرم الإمام بالصلاة عقب فراغ المقيم من إقامته.

(١) فيحرم إذا أذن المؤذن أن يخرج الإنسان من المسجد؛ لما جاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلًا يخرج من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم . رواه مسلم، والظاهر أن التحريم متعلق بمجرد الشروع في الأذان لا بعد الفراغ منه، جاء في مسائل صالح: سألت أبي عن الرجل يسمع الأذان يجاوزه؟ قال: نعم يجاوزه، ولكن إذا كان في المسجد فلا يخرج.

ويستثنى من التحريم المتقدم أحوال ذكر المؤلف منها اثنتين: ١ - أن يكون له عذر، والمراد به: العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما قال الشيخ عثمان في هداية الراغب. ٢ - أن يخرج بنية أن يرجع إلى المسجد. ٣ - أن يؤذَّن للفجر قبل الوقت، فلا يحرم الخروج على من كان داخل المسجد، ذكر ذلك شيخ الإسلام. ٤ - من خرج من المسجد بعد الأذان =

<<  <  ج: ص:  >  >>