ويحرمُ بعد الأذانِ الخروجُ من المسجدِ بلا عذرٍ، أو نيةِ رجوعٍ (١).
= (ويدعو عند إقامة) أي: قبلها قريبا، لا بعدها جمعا بين الكلامين. انتهى)، وهو مفهوم ما قدمه في الفروع والإنصاف، لكن يشكل عليه: أنه سيكون مكررا مع قولهم يدعو بعد الأذان، واستظهر الخلوتي أنه يدعو بعد الإقامة حيث قال:(وقوله: (وعند إقامة) لعل المراد به وعند فراغ إقامة؛ لأنه في حال الإقامة مشغول بالمتابعة)، وتابعه النجدي، وابن عوض في حاشية الهداية، ويشكل عليه: أنه وقت تسوية للصف، وأيضًا يستحب أن يحرم الإمام بالصلاة عقب فراغ المقيم من إقامته.
(١) فيحرم إذا أذن المؤذن أن يخرج الإنسان من المسجد؛ لما جاء عن أبي هريرة ﵁ أنه رأى رجلًا يخرج من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم، والظاهر أن التحريم متعلق بمجرد الشروع في الأذان لا بعد الفراغ منه، جاء في مسائل صالح: سألت أبي عن الرجل يسمع الأذان يجاوزه؟ قال: نعم يجاوزه، ولكن إذا كان في المسجد فلا يخرج.
ويستثنى من التحريم المتقدم أحوال ذكر المؤلف منها اثنتين: ١ - أن يكون له عذر، والمراد به: العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما قال الشيخ عثمان في هداية الراغب. ٢ - أن يخرج بنية أن يرجع إلى المسجد. ٣ - أن يؤذَّن للفجر قبل الوقت، فلا يحرم الخروج على من كان داخل المسجد، ذكر ذلك شيخ الإسلام. ٤ - من خرج من المسجد بعد الأذان =