للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمُفَارَقَةُ بالوَفَاةِ تَعْتَدُّ مُطْلَقًا (١):

- فإنْ كانَتْ حامِلًا مِنْ المَيِّتِ، فعِدَّتُهَا: حتَّى تَضَعَ كلَّ الحَمْلِ (٢).

(١) أي: سواء وطئها أو لم يطأها، كبيرا كان الزوج أو صغيرا، أمكنه الوطء أو لم يمكنه، خلا بها أو لم يخل بها، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ [البقرة، ٢٣٤].

(٢) هذا هو القسم الأول من أنواع المعتدات: عدة المتوفى عنها زوجها، وهي على نوعين: (النوع الأول) أن تكون حاملا، فعدتها بأن تضع الحمل؛ لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ولها ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن تضع كل الحمل، سواء كان الحمل واحدا أو متعددا، فلا يكفي وضع بعضه، قال البهوتي في شرح المنتهى (وظاهره: ولو مات في بطنها) أي: ولو مات في بطنها وخرج أو أُخرج، فإن عدتها تنقضي بخروجه، ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر أو تغتسل. (الشرط الثاني) أن يكون ما تضعه مخلوقا تصير به الأمَةُ أمَّ ولدٍ، وهو أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فتنقضي به العدة إجماعا، وإلا اعتدت بالقروء، ويُعرض ما وضعته على النساء ليشهدن أنه قد تبين فيه خلق الإنسان، كأن يميّزن فيه يدا أو رجلا أو رأسا. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان: واحد وثمانون يوما، وغالبها ثلاثة أشهر، كما ذكر المجد. واستدل الحنابلة على هذه المدة بحديث ابن مسعود =

<<  <  ج: ص:  >  >>