للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإنْ لَمْ تَكُنْ حامِلًا، فإنْ كانَتْ حُرَّةً فعِدَّتُهَا: أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرُ لَيَالٍ بأيَّامِهَا. وعِدَّةُ الأَمَةِ نِصْفُهَا (١).

والمُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ (٢) لا تَعْتَدُّ، إلَّا إنْ خَلَا بِهَا،

= مرفوعا: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملَك، فينفخ فيه الروح) الحديث، متفق عليه، فتبدأ المضغة بعد ثمانين يوما، أما قبل ذلك فإنه يكون منيا أو دما متجمدا لا يتبين فيه خلق الإنسان. (الشرط الثالث) لحوق الحمل بالواطئ صاحب العدة، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيا، لم تنقض عدتها منه بوضعه. وأقل مدة يكون الحمل لاحقا فيها بالواطئ هي: ستة أشهر من العقد عليها، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من العقد لم يُلحق بالواطئ، ولم تنقض به عدتُها منه.

(١) (النوع الثاني) ألا تكون حاملا، فإن كانت حرة فعدتها -ولو كانت في نكاح فاسد ومات عنها- أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، فإذا مات الزوج في الخامس عشر من الشهر فتكمل إلى إكمال الشهر ثم تعتد بالأهلة ثلاثة أشهر ثم تكمل على الشهر الأول خمسة عشر يوما وتزيد عشرة أيام، وإذا لم تعرف الأهلة فتعتد مائة وثلاثين يوما احتياطاً، وإن كانت أمة فنصفها، شهران وخمسة أيام بلياليها.

(تتمة): العدة تبدأ من حين الوفاة حتى لو لم تعلم، كمن لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد شهر من وفاته، فعدتها بدأت منذ شهر.

(٢) (القسم الثاني) من أقسام المعتدات: عدة من فارقت زوجها =

<<  <  ج: ص:  >  >>