للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ وَطِئَهَا، وكَانَ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ ويُوطَأُ مِثْلُهَا، وهُو: ابنُ عَشْرٍ وبِنْتُ تِسْعٍ (١).

وعِدَّتُهَا إنْ كانَتْ حاملًا: بوَضْعِ الحَمْلِ (٢).

= في حياته. ويدخل فيها من فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، وتحت هذا القسم ستة أنواع من المعتدات، يأتي ذكرها في كلام المصنف سوى القسم السادس.

(١) (النوع الأول) المفارقة في الحياة بلا حمل منه ولا وطء ولا خلوة، فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)، فإن خلا بها، أو وطئها، وهو ممن يوطأ مثله، وهي ممن يوطأ مثلها، فيلزمها العدة، في الحواشي السابغات: (يشترط لوجوب العدة بالوطء -ولو مكرهة-: ١ - كونها ممن يوطأ مثلها، ٢ - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد، وهو ابن عشر سنين، ويشترط لوجوب العدة بالخلوة -سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد- خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها بالوطء بالإضافة إلى: ٣ - كونها مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة، ٤ - وعلمه بها، فلو كان أعمى مثلاً وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب العدة، ٥ - وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على بطلانه، بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة، أما الخلوة في النكاح الفاسد، فإنها توجب العدة).

(٢) (النوع الثاني) المفارقة في الحياة الحامل: فعدتها وضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>