للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا:

- فإنْ كانَتْ تَحِيضُ (١) فعِدَّتُهَا: ثلاثُ حِيَضٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً (٢)، وحَيْضَتانِ إنْ كانَتْ أَمَةً،

- وإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، بأنْ كانَتْ صَغِيرَةً، أو بالِغَةً ولَمْ تَرَ حَيْضًا ولا نِفَاسًا (٣)، أو كانَتْ آيِسَةً، وهِي: مَنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً، فعِدَّتُهَا: ثَلاثةُ أشْهُرٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً، وشَهْرَانِ إنْ كانَتْ أَمَةً (٤).

= الحمل على ما تقدم تفصيله في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

(١) (النوع الثالث) من المعتدات التي فارقت زوجها في حياته: المرأة غير الحامل التي تحيض، فعدتها ثلاثة قروء.

(٢) لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقروء هي: الحِيَض، لقوله : (دعي الصلاة أيام أقرائك) رواه أبو داود، خلافًا للشافعية الذين يقولون: إنه الطهر، وهو في الحقيقة من الأسماء المشتركة التي تحمل معنى الطهر والحيض، لكن لا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولا تحتسب مدة النفاس في العدة.

(٣) (النوع الرابع) المفارقة في الحياة ولم تحض لصغرها، أو بلغت ولم تحض بعدُ، والآيسة.

(٤) فعدة النوع الرابع: للحرة ثلاثة أشهر، وللأمة شهران، وابتداء العدة يكون من حين الطلاق، سواء كان وقوعه في الليل أو في النهار، فمن حين الطلاق تعتد ثلاثة أشهر، قال في الإقناع =

<<  <  ج: ص:  >  >>