للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارتَفَع حَيْضُهَا قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ سِنَّ الإياسِ (١):

- ولم تَعْلَمْ مَا رَفَعَه، فتترَبَّصُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ آيِسَةٍ (٢).

= وشرحه: (والابتداء) أي ابتداء العدة (من حين وقع الطلاق سواء كان) وقوعه (في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة) لظاهر النص (وإن كان في أثنائه) أي الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة) ما اعتدته من (الأول) لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما).

(١) (النوع الخامس) من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس، قال في الإقناع: (ولو بعد حيضة أو حيضتين). وهي على ضربين كما يأتي في كلام المصنف:.

(٢) الضرب الأول: من ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه: فتعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل منذ انقطع بعد الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه؛ لاحتمال انقطاع الحيض بسبب كونها حاملاً، فإذا مضت الأشهر التسعة تبينت براءة رحمها، فتعتد بعده ثلاثة أشهر كالآيسة، وهذا رواه الشافعي بسند جيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ، وهو قضاؤه بين المهاجرين الأنصار كما قاله الشافعي، ورواه عبد الرزاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>