للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شَيْءَ لغَيْرِ الحامِلِ مِنْهُنَّ (١)، ولا لِمَنْ سَافَرَتْ لِحاجَتِهَا، أو لنُزْهَةٍ، أو زِيارةٍ، ولَوْ بإذْنِ الزَّوْجِ (٢).

وإنِ ادَّعَى نُشُوزَهَا، أوْ أنَّهَا أخَذَتْ نَفَقَتَهَا، وأنكَرَتْ، فقَوْلُهَا بيَمِينِهَا (٣).

= لا نفقة لها على المذهب مطلقاً، وإن كانت حاملا فالنفقة من نصيب الحمل في التركة؛ لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات. (مخالفة الماتن)

(١) أي: لا نفقة للبائن، والناشز، والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.

(٢) فمن سافرت لحاجتها، أو سافرت للتنزه بضعة أيام، أو لتزور أقاربها ولو بإذن زوجها فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها، يستثنى من ذلك: لو سافر معها متمكناً من الاستمتاع بها فتجب النفقة كما ذكر ذلك في الإقناع، ونقله الشيخ منصور في شرح المنتهى، وكذلك ابن النجار في المعونة.

(تتمة): حاصل ما ذكره المؤلف في الأسباب التي تسقط النفقة: ١ - البائن غير الحامل ٢ - الناشز غير الحامل ٣ - المعتدة من غيره. ٤ - من سافرت لحاجتها ولو بإذنه ما لم يكن معها متمكنا من الاستمتاع بها.

(٣) فإن ادعت الزوجة عدم إنفاق الزوج عليها، وادعى الزوج نشوزَها فأنكرت، ولا بينة للزوج، فالقول قول الزوجة بيمينها، لأن الأصل الطاعة وعدم النشوز، وكذا لو ادعى الزوجُ إنفاقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>