= على زوجته فأنكرت فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل عدم وصول النفقة إليها.
(١) بأن يعجز حتى عن نفقة المعسر فقط فلا يملكها.
(٢) فيجد نفقة المعسر لكن لا يجد الكسوة.
(٣) فيجد النفقة أو الكسوة لكن لا يجد المسكن، والمقصود مسكن المعسر.
(٤) أي: تعذر عليها الاقتراض على زوجها في ذمته أثناء غيابه، وقوله:(وغيرها) أي: وتعذرت النفقة عليها بغير الاستدانة، قال في الإقناع:(ولا على الأخذ من وكيله إن كان له وكيلاً)، وقال البهوتي في حاشية المنتهى:(بأن لم يترك لها ما تنفقه ولم تقدر له على مال ولم تجد من يقرضها).
(٥) فلها الفسخ، قال في الإقناع وشرحه: (وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩] وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح «وقال ﷺ امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة، وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال "سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال =