للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن قَدَرَ علَى الكَسْبِ، أُجْبِر لنفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه مِنْ قَرِيبٍ وزَوْجَةٍ (١).

ومَن لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي الجَمِيعَ بَدَأ بنَفْسِه (٢)، فزَوْجَتِه (٣)، فرَقِيقِه، فوَلَدِه، فأَبِيه (٤)، فأُمِّه، فوَلَدِ ابْنِه فجَدِّه، فأخِيهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فالأقْرَبِ.

ولمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه بِلا إذْنِه، إن امْتَنَعَ (٥).

وحَيْثُ امتَنَع مِنْهَا زَوْجٌ أوْ قَرِيبٌ، وأنفَقَ أجْنَبِيٌّ بنِيَّةِ

= فقيرة وأخ موسر، فلا يجب على الأخ الموسر لأخيه إلا ثلثي النفقة؛ لأنه قدر إرثه منه. (فرق فقهي)

(١) يجب على القادر التكسب لنفقة قريبه وزوجته، فإن أبى التكسب فعلى الحاكم أن يجبره عليه؛ حتى ينفق على من تجب عليه نفقته؛ لقول النبي : (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول) رواه مسلم.

(٢) لقول النبي : (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول). رواه الترمذي.

(٣) فتقدم الزوجة على الأب والأم؛ لأن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة.

(٤) يقدم الأب؛ لحديث: (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجه، ولأن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده.

(٥) كالزوجة، لقول النبي : (خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف)، فهذا الأصل وقيس عليه سائر من تجب له النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>