للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّجُوعِ، رَجَعَ (١).

ولا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ (٢) إلَّا بالوَلاءِ (٣).

(١) ويرجع إذا نوى الرجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل كما في الغاية، وهذه الحالة الأولى من الحالات التي لا تسقط فيها نفقة الأقارب بمضي الزمن، (الحالة الثانية): إذا فرضها الحاكم. (الحالة الثالثة): إذا استدان القريب على المنفق الغني بإذن الحاكم، وما عدا هذه الصور فتسقط نفقة القريب بمضي الزمن بخلاف نفقة الزوجة. (فرق فقهي)

(٢) هذا من شروط وجوب النفقة، لكن يغني عنه اشتراط الإرث، سوى الأصول والفروع فلا يشترط في وجوب النفقة لهم الإرث، ولذا يشترط لوجوب النفقة للأصول والفروع اتفاق الدين وإلا فلا تجب النفقة.

(٣) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه؛ لثبوت إرث المولى من عتيقه حتى مع اختلاف الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>