للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ يُكَلِّفَه مِنْ العَمَلِ مَا لا يُطِيقُ (١).

ويَجِبُ أنْ يُرِيحَه وَقْتَ القَيْلُولَةِ (٢)، ووقْتَ النَّوْمِ والصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ (٣).

= أدعو عليه فيقول صاحب الغاية: إن الإمام- نصَّ على تحريم لعن يزيد، بل يحرم أن يلعن الإنسان المعيَّن المسلم المعيَّن. وأما الكتابي فقالوا: إذا فعل شيئًا يستحق به اللعن فإنه يلعنه كما في "الإقناع"، لكن الشيخ منصور تعقبه، قال في الإقناع وشرحه: ((ومن لعن ذميا) معينا (أُدِّب) لأنه معصوم وعرضه محرم (أدبا خفيفا) لأن حرمته دون حرمة المسلم (إلا أن يكون صدر منه) أي الذمي (ما يقتضي ذلك) أي أن يلعن فلا شيء على المسلم. قلت: ما ذكره هو كلام الفروع وغيره، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر: أنها لا تجوز)، فالأولى للإنسان أن يبتعد عن اللعن، هذا إذا كان في لعن الكفار ولعن الفُسَّاق، فكيف في لعن المسلمين، والعدول؟! فهو مُحرَّم من باب أولى، أو أشد إثمًا.

(١) ويدخل في ذلك العمال الأحرار، فيحرم على الكفيل أن يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون.

(٢) والقيلولة كما في المطلع: أنها وقت الظهيرة، وقاله أيضا ابن عوض.

(٣) بسننها الراتبة، ويدخل في ذلك الأجير الخاص، لو استأجر =

<<  <  ج: ص:  >  >>