للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَا يَغلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُه بِهِ (١).

= المنتهى: (فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه أي المحدود بغلبة الظن، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة، بل يكفي احتمال الحكمة)، وقد ذكر هذه الشروط الشيخ عثمان في حاشيته.

(تتمة) للقتل العمد تسع صور ذكرها صاحب زاد المستقنع، ولم يذكر المؤلف أيًا منها:

١ - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، أي: بما يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم، كما في الإقناع، ٢ - أو يضربه بحجر كبير ولو في غير مقتل؛ لأن الضرب بالحجر الكبير في أي موضع من الجسد يغلب على الظن الموت به، ٣ - أو يلقيه في حفرة مع أسد أو مكتوفًا في الفضاء بحضرة أسد فيفعل به الأسد فعلا يقتل مثله وإلا فشبه عمد قاله النجدي، ٤ - أو يلقيه في نار تحرقه أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما فيموت من ذلك، ٥ - أو يخنقه بحبل أو غيره، ٦ - أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا، ٧ - أو يسقيه سمًا يقتل غالبًا، ٨ - أو يقتله بسحر يقتل غالبًا، ويقتل الساحر القاتل قصاصًا، كما مشى عليه في المنتهى، ٩ - أو يشهد عليه رجلان بقتل عمد أو ردة، فيقتل بسبب ذلك، ثم يعودان ويقولان: عَمَدنا قتله، أو يحكم عليه الحاكم بالقصاص ظلمًا، ثم يقول: تعمدت قتله.

(١) سواء كانت الآلة حادة أو غير حادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>