للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلَوْ تَعَمَّدَ جَمَاعةٌ قَتْلَ وَاحِدٍ، قُتِلُوا جَمِيعًا، إنْ صَلُحَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ للقَتْلِ (١)، وإنْ جَرَحَ وَاحِدٌ جُرْحًا وآخَرُ مِائةً، فسَوَاءٌ (٢).

ومَنْ قَطَعَ أوْ بَطَّ (٣) سِلعَةً (٤) خَطِرَةً (٥) مِنْ مُكَلَّفٍ بِلا إذْنِه (٦)، أو مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِلا

(١) قوله: (صلح) بفتح اللام أو ضمها، بأن وضعوا حديدة على عنقه وتحاملوا عليها حتى فصلوها عن جسده، أو ضربه كل واحد منهم في مقتل، فإنهم يقتلون جميعا، بشرط: ١ - أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤوا، فإن تواطؤوا على قتله قُتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل، ٢ - وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر، فالقصاص إذَن على الأول وحده، ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة، ١٧٩]، وإجماع الصحابة ، وقد قال عمر في الغلام الذي قُتل غيلة: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به»، رواه البخاري

(٢) في القصاص أو الدية؛ لصلاحية فعل كل منهم للقتل لو انفرد به، ولأنها نفس زهقت بفعل كل منهما، والزهوق لا يتبعض ليقسم على الفعل ذكره البهوتي في شرح المنتهى.

(٣) أي: شرطها ليظهر ما فيها من القيح.

(٤) -بكسر السين-: غدة تظهر بين الجلدة واللحم إذا غمزت باليد تحركت.

(٥) ظاهرُ مفهومه: أنها إذا لم تكن خطرة وقطعها من مكلف بلا إذنه فإنه يكون شبهَ عمد، ولم أره صريحا لكنه مقتضى القواعد؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>