= لأنه فعل لا يقتل غالبا. قاله الحفيد (ابن عوض ٣/ ٣١٧).
(٦) أي: فمات فعليه القود، أما إذا جرحها بإذنه فلا قود؛ لأنه يكون الجاني في هذه الحالة، وكذلك إذا فعلها بإذن وليه إن لم يكن مكلفا.
(١) لأنه تعدى بجرحه المكلف بلا إذنه، وبجرح غير المكلف بلا إذن وليه.
(٢)(القسم الثاني) من أقسام القتل: شبه العمد: وعرفه المصنف بقوله: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها، كضربٍ بسوط أو عصا فيموت من ذلك. وقد ثبت شبه العمد بالسنة دون الكتاب، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:«عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه»، رواه أحمد وأبو داود، بخلاف العمد والخطأ فإنهما ثبتا بالقرآن الكريم.
(٣) إما لقصد العدوان عليه، أو التأديب له فيسرف فيه. قاله الحجاوي.
(٤) كضربه بسوط أو عصا فيموت من ذلك.
(٥) فلو جرحه بمحدد لكان عمدًا، كما تقدم، وسيأتي في كلام المؤلف.
(٦) لأن الظاهر منه قصد القتل العمد، فقد اجتمع فيه العدوان أو التأديب الزائد مع الجرح الذي سرى إلى النفس. =