= (تتمة) يترتب على قتل شبه العمد: ١ - الإثم، بخلاف قتل الخطأ، ٢ - والكفارة في مال الجاني، ٣ - والدية المغلظة على عاقلته، ٤ - وحرمانه من الميراث؛ لأنه يلزم القاتل فيه الدية والكفارة. ولا قود في القتل شبه العمد.
(١)(القسم الثالث) من أقسام القتل: الخطأ: وهو قسمان: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل، ولم أجد له تعريفًا عند الحنابلة وإنما يذكرون له صورًا.
(تتمة) يدخل في الخطأ ثلاثة أشياء: ١ - مباشرة القتل بالخطأ: وهو أن يكون القاتل قد باشر القتل. ٢ - التسبب فيه، فإن قصد جناية فشبه عمد، وإن لم يقصد جنايةً فخطأ؛ لعدم قصد الجناية، كمن حفر بئرًا تعديًا فإن قصد جنايةً فشبه عمد، وإن لم يقصد جناية فخطأ، ويفهم من كلامهم: أنه إن حفر بئرا غير متعد بحفرها فلا يعتبر قتل خطأ، ولم أره فليحرر، ٣ - عمد الصبي والمجنون؛ لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف. والمؤلف ذكر أمثلة على مباشرة القتل خطأ فقط، ولم يذكر أمثلة على التسبب وجناية الصبي.
(٢) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله -كرمي صيد أو هدف- فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل فيقتله، فالقتل هنا خطأ، أما إن فعل ما ليس له فعله مثل أن يرمي آدميا معصوما ويصيب آخر أو يصيب بهيمة فهل يقتل بالثاني؟ فقيل: يقتل بالثاني؛ لأنه قتل عمد وهو مفهوم المنتهى وصرح بالمفهوم في شرحه المعونة وهو مفهوم كلام المؤلف هنا، قال في =