= الإنصاف:"وهو المنصوص وهو ظاهر كلام الخرقي"، وقال في الغاية:"ومَا لَيسَ لَهُ فِعْلُهُ كَأَنْ يَرْمِيَ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَيَقْتُلَ آدَمِيًّا، فَيُقتَلُ نَصًّا خِلَافًا لَهُ. ويتجه لا"، وقوله:(خلافًا له): أي: للإقناع.
القول الثاني: أنه لا يقتل، وهو قول الإقناع، وقدمه في المغني، وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره، وتابعه الغاية اتجاها. (مخالفة الماتن)
(تتمة) يترتب على القتل الخطأ: ١ - الكفارة في مال القاتل، ٢ - والدية على عاقلته، مؤجلة ومخففة، ٣ - وحرمانه من الميراث؛ لتعلق الدية والكفارة به.
(١) كحربي ومرتد.
(٢) أي، فيظهر ما ظنه صيدا، أو مباحَ الدم، آدميًا معصومًا.
(تتمة) قسم صاحبُ المنتهى قتلَ الخطأ إلى ضربين: الضرب الأول: الخطأ في القصد: ويدخل فيه: ١ - أن يفعل ما له فعله، وعمد الصبي والمجنون، ففيهما: الدية على العاقلة، والكفارة في مال الجاني، ٢ - أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما، ففيه الكفارة فقط في مال الجاني، ولا تجب الدية، الضرب الثاني: الخطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا -معترضا- لم يقصده، وفيه الدية على العاقلة، والكفارة في مال الجاني. والفرق بين =