للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دَقٍّ، أوْ رَمْيِ صَيْدٍ ونَحْوِهِ، أوْ يَظُنُّهُ مُبَاحَ الدَّمِ (١)، فيَبِينُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا (٢).

= الإنصاف: "وهو المنصوص وهو ظاهر كلام الخرقي"، وقال في الغاية: "ومَا لَيسَ لَهُ فِعْلُهُ كَأَنْ يَرْمِيَ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَيَقْتُلَ آدَمِيًّا، فَيُقتَلُ نَصًّا خِلَافًا لَهُ. ويتجه لا"، وقوله: (خلافًا له): أي: للإقناع.

القول الثاني: أنه لا يقتل، وهو قول الإقناع، وقدمه في المغني، وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره، وتابعه الغاية اتجاها. (مخالفة الماتن)

(تتمة) يترتب على القتل الخطأ: ١ - الكفارة في مال القاتل، ٢ - والدية على عاقلته، مؤجلة ومخففة، ٣ - وحرمانه من الميراث؛ لتعلق الدية والكفارة به.

(١) كحربي ومرتد.

(٢) أي، فيظهر ما ظنه صيدا، أو مباحَ الدم، آدميًا معصومًا.

(تتمة) قسم صاحبُ المنتهى قتلَ الخطأ إلى ضربين: الضرب الأول: الخطأ في القصد: ويدخل فيه: ١ - أن يفعل ما له فعله، وعمد الصبي والمجنون، ففيهما: الدية على العاقلة، والكفارة في مال الجاني، ٢ - أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما، ففيه الكفارة فقط في مال الجاني، ولا تجب الدية، الضرب الثاني: الخطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا -معترضا- لم يقصده، وفيه الدية على العاقلة، والكفارة في مال الجاني. والفرق بين =

<<  <  ج: ص:  >  >>