للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجِنَايَةِ بالإسْلامِ (١)، أو الحُرِّيَّةِ، أوْ المِلْكِ (٢).

= لا حال الزهوق- في دين أو حرية، فلو قتل مسلمٌ كافرًا لم يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين، ولو قتل حرٌّ عبدًا لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية، أما لو قتل الكافرُ المسلمَ أو قتل العبدُ الحرَّ، فإنه يقتص منه.

(تنبيه) لا اعتداد بالتفاوت بين القاتل والمقتول، قال في الإقناع وشرحه: (والحر المسلم يقد به قاتله) عدوانا (وإن كان مجدع الأطراف) أي مقطوعها (معدوم الحواس) من سمع وبصر وشم وذوق ولمس (والقاتل صحيح سوي الخلق وبالعكس) بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس والمقتول صحيح سوي الخلق، (وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في الشرح لعموم الآيات، لقوله : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (ويجري في القصاص بين الولاة) جمع وال، ويتناول الإمام والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافا؛ لعموم الآيات والأخبار).

(١) أي: أن هذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل مسلم كافرًا ثم ارتد لم يُقتل بالكافر قصاصًا؛ لكونه غير مكافئ له وقت الجناية، ولو قتل عبد عبدًا آخر ثم أُعتق القاتل لم يكن ذلك مانعًا من القصاص؛ لكونه مكافئًا له وقت الجناية.

(٢) بأن يكون القاتل مالكا للمقتول.

<<  <  ج: ص:  >  >>