(١) أي: فلا يقتل المسلم إن قَتَل الكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، حتى وإن ارتد القاتل المسلم بعد القتل؛ لعدم المكافأة حال وقوع الفعل منه.
(٢) أي: سواء كان مسلما أو ذميا.
(٣) أي: لا يقتل الحر ولو كان كافرا بالعبد ولو كان مسلما؛ لأنه يفضله بالحرية، لكن يقتل الذمي بنقض العهد، قال في الإقناع:(وإذا قتل الكافر الحر عبدًا مسلمًا لم يقتل به قصاصا ويقتل لنقض العهد)، وقال:(ولا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ذمي في قول أكثر العلماء، ولا يقتل حر ولو ذميًا بعبد … ).
(٤) أي: لا يقتل المكاتِب بعبده؛ لأنه يملك رقبته فيشبه الحر.
(٥) أي: ولو كان عبد المكاتب ذا رحم محرم له، كأن يكون العبد أخا للمكاتب القاتل فلا يقتل به؛ لأنه ملكه، فلا يقتل به.
(٦) أي: يقتل الرجل المسلم الحر بالأنثى المسلمة الحرة، ويقتل القن المسلم بالقن المسلم ولو كان المقتول أمة.
(٧) أي: يقتل العبد بمن هو أعلى منه في القيمة؛ لأن زيادة قيمة العبد إنما هي في مقابلة الصفات النفسية في العبد، ولا أثر لها في الحر فالعبد من باب أولى.