للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يُقْتَلُ المُسْلِمُ ولَوْ عَبْدًا بِالكَافِرِ ولَوْ حُرًّا (١)، ولا الحُرُّ ولَوْ ذِمِّيًّا (٢) بالعَبْدِ ولَوْ مُسْلِمًا (٣)، ولا المُكَاتِبُ بعَبْدِه (٤) ولَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ (٥).

ويُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ ولَوْ ذَكَرًا بالحُرِّ المُسْلِمِ ولَوْ أُنْثَى، والرَّقِيقُ كَذَلِكَ (٦)، وبِمَنْ هُو أعْلَى مِنْهُ (٧)، والذِّمِّيُّ

(١) أي: فلا يقتل المسلم إن قَتَل الكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، حتى وإن ارتد القاتل المسلم بعد القتل؛ لعدم المكافأة حال وقوع الفعل منه.

(٢) أي: سواء كان مسلما أو ذميا.

(٣) أي: لا يقتل الحر ولو كان كافرا بالعبد ولو كان مسلما؛ لأنه يفضله بالحرية، لكن يقتل الذمي بنقض العهد، قال في الإقناع: (وإذا قتل الكافر الحر عبدًا مسلمًا لم يقتل به قصاصا ويقتل لنقض العهد)، وقال: (ولا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ذمي في قول أكثر العلماء، ولا يقتل حر ولو ذميًا بعبد … ).

(٤) أي: لا يقتل المكاتِب بعبده؛ لأنه يملك رقبته فيشبه الحر.

(٥) أي: ولو كان عبد المكاتب ذا رحم محرم له، كأن يكون العبد أخا للمكاتب القاتل فلا يقتل به؛ لأنه ملكه، فلا يقتل به.

(٦) أي: يقتل الرجل المسلم الحر بالأنثى المسلمة الحرة، ويقتل القن المسلم بالقن المسلم ولو كان المقتول أمة.

(٧) أي: يقتل العبد بمن هو أعلى منه في القيمة؛ لأن زيادة قيمة العبد إنما هي في مقابلة الصفات النفسية في العبد، ولا أثر لها في الحر فالعبد من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>