للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يلِيه وقتُ المغربِ، حتى يغيبَ الشَّفَقُ الأحمرُ (١).

ثم يلِيه الوقتُ المختارُ للعِشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ (٢)،

= يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) رواه الجماعة إلا البخاري، قال التنوخي في الممتع شرح المقنع: (لو لم يأثم بالتأخير لما ذُم عليه ولما جُعل علامة النفاق).

(١) [الصلاة الثالثة] صلاة المغرب، ووقتها من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة في الأفق؛ لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) رواه مسلم.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (والمغرب له وقتان، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقال في الإقناع: ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة، انتهى. وهذا هو المذهب، وإن لم يذكره المنتهى؛ للقاعدة: كل مسألة زادها الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي المذهب، لا سيما وأن أصلها الإنصاف).

(٢) [الصلاة الرابعة] صلاة العشاء، ولها وقتان كالعصر: الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول؛ لأن جبريل صلاها بالنبيِّ في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال: الوقت ما بين هذين، كما في صحيح مسلم.

(تتمة) الرواية الثانية في المذهب: امتداد الوقت المختار =

<<  <  ج: ص:  >  >>