ثم يلِيه وقتُ المغربِ، حتى يغيبَ الشَّفَقُ الأحمرُ (١).
ثم يلِيه الوقتُ المختارُ للعِشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ (٢)،
= يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) رواه الجماعة إلا البخاري، قال التنوخي في الممتع شرح المقنع:(لو لم يأثم بالتأخير لما ذُم عليه ولما جُعل علامة النفاق).
(١)[الصلاة الثالثة] صلاة المغرب، ووقتها من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة في الأفق؛ لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا:(ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) رواه مسلم.
(تتمة) في الحواشي السابغات: (والمغرب له وقتان، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقال في الإقناع: ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة، انتهى. وهذا هو المذهب، وإن لم يذكره المنتهى؛ للقاعدة: كل مسألة زادها الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي المذهب، لا سيما وأن أصلها الإنصاف).
(٢)[الصلاة الرابعة] صلاة العشاء، ولها وقتان كالعصر: الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول؛ لأن جبريل ﵇ صلاها بالنبيِّ ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال: الوقت ما بين هذين، كما في صحيح مسلم.
(تتمة) الرواية الثانية في المذهب: امتداد الوقت المختار =