للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى طلوعِ الفجرِ (١).

= للعشاء إلى نصف الليل ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر؛ لحديث عبد الله بن عمرو أيضاً أن رسول الله قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل»، رواه مسلم. واختار هذا القول الموفق، والمجد، وجمع من الحنابلة، وقال في الفروع: (وهو أظهر). ورجح الشيخ ابن عثيمين - كما في الشرح الممتع - امتدادَ الوقت إلى نصف الليل، إلا أن ظاهر كلامه خروج الوقت بالكلية عند نصف الليل، وتكون الصلاة بعده قضاء، ولا يوجد عنده وقت ضرورة، فليُنتبه إلى الفرق بين القولين، وهو قول في المذهب ذكره ابن النجار في شرح المنتهى قال: (وقيل: يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار في صلاتي العصر والعشاء).

(١) الوقت الثاني للعشاء: من بعد الثلث الأول من الليل إلى طلوع الفجر، وهو وقت ضرورة. والصلاة في وقت الضرورة في العصر والعشاء أداء، وليست قضاء، لكن من أخَّر الصلاة إليه بلا عذر أثِم، قال البهوتي في الكشاف: (لقوله : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى» رواه مسلم من حديث أبي قتادة؛ ولأنه وقت للوتر؛ وهو من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقتا لها؛ لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر، فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>