للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يلِيه وقتُ الفجرِ إلى شُروقِ الشمسِ (١).

ويُدرَكُ الوقتُ بتكبيرةِ الإحرامِ (٢).

(١) [الصلاة الخامسة] صلاة الفجر، في الحواشي السابغات: (وللفجر وقت واحد على الصحيح من المذهب. وذكر صاحبُ الإقناع للفجر وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة، فوقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار، ووقت الكراهة من الإسفار إلى طلوع الشمس. ونسبه الزركشي في شرح الخرقي للقاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس، ولم يذكره المنتهى ولا الإنصاف؛ بل تعقب البهوتي الإقناع، وذكر أن مقتضى كلام الأكثر أنه لا يوجد وقت كراهة للفجر، فلذلك لا يكون قوله هنا هو المذهب).

(٢) للحديث: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها»، رواه مسلم، قالوا: تكبيرة الإحرام ركن كالسجدة؛ فإذا كبَّر للإحرام قبل خروج الوقت، ثم خرج الوقت، فإن الصلاة - ولو جمعة - تكون أداءً، لكن لو جمع بين الصلاتين فكبر للصلاة الأولى في آخر وقت الثانية فهي أداء، والتي بعدها قضاء كما قرره النجدي.

(تتمة) لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت أو إخبار ثقة عن يقين لا عن ظن، وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد. جزم به في الإقناع، ونقله البهوتي في شرح المنتهى عن ابن تميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>