للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُمُ تأخيرُ الصلاةِ عن وقتِ الجوازِ (١).

ويجوزُ تأخيرُ فعلِها في الوقتِ مع العزمِ عليه (٢).

(١) أي: فيما له وقت اختيار وضرورة، وهما صلاتا العصر والعشاء، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها فيما له وقت واحد كالفجر والظهر والمغرب، ولا عن وقت الجواز فيما له وقتان كالعصر والعشاء إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، قال في المبدع: بالإجماع، ويستثنى من تحريم التأخير حالتان: ١ - لناوي الجمع، ويجب عليه أن ينوي في وقت الأولى جمعَ الأولى مع الثانية، ٢ - لمشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا، قال في شرح المنتهى: (أو مشتغل بشرطها) أي الصلاة (الذي يحصله) أي الشرط (قريبا) كمن بسترته خرق، وليس عنده غيرها. واشتغل بخياطته حتى خرج الوقت ونحوه، فلا إثم عليه، بل ذلك واجب عليه فإن كان تحصيل الشرط بعيدا صلى على حسب حاله، ولم يؤخر).

(٢) فيجوز إذا دخل الوقت أن يؤخِّر فعل الصلاة إلى آخر الوقت المختار بشرط أن يعزم على فعلها. ويستثنى من ذلك: ما لو ظن مانعاً كمن يُقدَّم للقتل آخر الوقت، فإنه يتعين عليه أن يصلي أوله، أو علمت المرأة أنها ستحيض آخر الوقت تعين عليها أن تصلي أوله، وكذا من عدم سترة إذا أعير سترة أول الوقت فقط، وكذا متوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده فيلزمه أن يصلي أول الوقت بوضوئه، فهذه ثلاث مستثنيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>