للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاةُ أوَّلَ الوقتِ أفضلُ (١)، وتَحصُلُ الفضيلةُ بالتَّأَهُّبِ أوَّلَ الوقتِ (٢).

ويجبُ قضاءُ الصلاةِ الفائتةِ مرتَّبَةً فوراً (٣)، ولا يصحُّ النفلُ

(١) وهو من أفضل الأعمال، كما ورد في السنة، وهذا مقيد بالصلوات التي يسن تعجيلها، وهي جميع الصلوات إلا العشاء، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين فيكره التأخير كما في المنتهى.

(٢) أي: تحصل فضيلة تعجيل الصلاة أول الوقت: بالتأهب أول الوقت وذلك بالاشتغال بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها بعد دخول الوقت، فلو بادر الإنسان عند سماع الأذان بالوضوء والاستعداد للصلاة، ثم ذهب إلى المسجد وانتظر الإقامة، فإنه يحصل على فضيلة الصلاة أول الوقت، وكذا من بكّر للجمعة، فإنه يحصل على أجر التبكير من حين اغتساله واستعداده للذهاب إلى الجمعة.

(٣) فيجب قضاء الصلاة الفائتة - وهي التي خرج وقتها - فوراً، ومرتبة، فلا يجوز أن يقدم صلاة على أخرى، ويستثنى من الفورية أربع صور: ١ - إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة، ٢ - إذا تضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، ٣ - إذا خشي فوت حاضرة أو فوت وقت اختيارها فيؤخر الفائتة ويفعل الحاضرة، فإن قدم الفائتة صحت مع الإثم، ٤ - إذا كان تأخير القضاء لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>