للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلَقُ إذاً (١).

ويسقُطُ الترتيبُ بالنسيانِ، وبضيقِ الوقتِ ولو للاختيارِ (٢).

السادس: سترُ العورةِ (٣) مع القدرةِ بشيءٍ لا يصفُ

(١) أي: من عليه صلاة فائتة لم يصح أن يتنفل قبل فعلها بنفل مطلق، أما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيصح تقديمه على الفائتة.

(٢) فيستثنى من وجوب الترتيب: ١ - نسيان الترتيب بين الفوائت حال قضائها بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة فيسقط وجوب الترتيب، ٢ - وضيق وقت الصلاة الحاضرة، فإذا خشي خروج وقت الحاضرة - ولو المختار -، فإنه يقدمها على الفائتة وجوبا كما في الغاية، فإن قدم الفائتة على الحاضرة صحت ويأثم كما صرح به في الإقناع، والغاية، والبهوتي في شرح المنتهى.

(تتمة) لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، ولا بخشية فوت الجماعة إلا الجمعة على ما في المنتهى، وفي الإقناع: (وعنه: يسقط، اختاره جماعة).

(٣) (الشرط السادس) ستر العورة. والستر: هو التغطية، والعورة - كما في المنتهى -: هي سوءة الإنسان، وكل ما يستحيى منه إذا نظر إليه، وسوءة الإنسان: هي القبل والدبر، كما في شرح المنتهى، ويجب ستر العورة في الصلاة وخارجها حتى عن نفسه وخلوة وظلمة، كما هو المذهب، ومن كل الجوانب

=

<<  <  ج: ص:  >  >>