للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البشرةَ (١).

فعورةُ الذَّكرِ البالغِ عشراً، والحرةِ المميِّزةِ، والأمةِ ولو مبعَّضةً: ما بين السُّرَّةِ والركبةِ (٢).

وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجانِ (٣).

= إلا من الأسفل، فلا يجب ستره، قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته، وفي المبدع وغيره: والأظهر بلى إن تيسر النظر).

والأدلة على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف، ٣١]، وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وغيره، وانعقد الإجماع على أنه من شروط صحة الصلاة.

(١) أي: لا يصف لون البشرة من بياض أو حمرة أو سواد …

(٢) العورة ثلاثة أقسام: [القسم الأول] العورة المتوسطة، وهي عورة الذكر البالغ عشراً، والحرة المميزة، والمراهقة التي قاربت البلوغ، والأمة ولو مبعضة - وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق -، فعورتهم ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة من العورة، فلا يجب سترهما في الصلاة.

(٣) [القسم الثاني] العورة المخففة، وهي عورة ذكر استكمل سبع سنين إلى عشر سنين، فعورته الفرجان، أي: يكفي أن يغطي فرجيه لتصح صلاته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>