للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرةُ البالغةُ: كلُّها عورةٌ في الصلاةِ إلا وجهَهَا (١).

وشُرطَ في فرضِ الرجلِ البالغِ: سَترُ أحدِ عاتقَيهِ بشيءٍ من اللِّباسِ (٢).

ومن صلى في مغصوبٍ أو حريرٍ عالماً ذاكراً: لم تصحَّ (٣).

= قال البهوتي في شرح المنتهى: (وعلم منه: أن من دون سبع لا حكم لعورته; لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز).

(١) [القسم الثالث] العورة المغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ولا خلاف في المذهب - كما في المغني - في جواز كشف الوجه في الصلاة، وأما غيره من الجسد فيجب ستره، ودليل ذلك: الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله قال: «المرأة عورة». والقول الثاني في المذهب: جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة.

(٢) العاتق - كما في المصباح -: هو ما بين المنكِب والعنق، وهو - كما قال الشيخ عثمان، وهو أيضاً في المصباح والمطلع-: موضع الرداء من المنكب، فإذا صلى الرجل البالغ فرضاً - ولو فرض كفاية كالعيدين أو نذرا، كما قاله الشيخ منصور -، وجب عليه أن يغطي جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس إن قدر على ذلك، وإلا فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه، وسواء كان ما يستر به ثوباً أو غيره، وصف البشرة أو لم يصفها، والدليل قوله : «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، رواه البخاري.

(٣) فمن صلى في مغصوب - ثوبٍ كان أو بقعة - أو في ثوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>