للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حرير، فإن صلاته باطلة؛ لأن النهي يقتضي الفساد. والمراد بالحرير هنا: الطبيعي لا الصناعي. وإنما تبطل صلاته بشرطين: ١ - كونه عالماً بأن ما صلى فيه مغصوب أو حرير، ٢ - وكونه ذاكراً غير ناسٍ.

(تتمة) قال اللبدي: (والمراد بالمغصوب الذي لا تصح الصلاة به، أو الحرير، ما كان ساترا للعورة، أو لولا غيره لكان ساترا لها لا نحو عمامة وتكة وخف غير ممسوح عليه، ونحوهما لا يلي العورة .. إلخ) ويُفهم من قوله: "لولا غيره لكان ساترًا لها" أنه لا تصح الصلاة لو لبس إزارًا مباحًا ساترًا للعورة ثم لبس فوقه إزارًا من حرير أو إزارًا يحرم لبسه، وهل هذا المفهوم مراد؟ فليحرر.

(تتمة) قال النجدي: (والحاصل: أن كل ثوب يحرم لبسه -ولو خيلاء أو تصاوير، أو غيرها- لا تصح الصلاة فيه حيث كان عالما ذاكرا، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم)، وهو ظاهر الإقناع والمنتهى، وصريح زاد المستقنع.

ويؤيده ما ذكره البهوتي في شرح الإقناع عن الاختيارات قال: (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير). =

<<  <  ج: ص:  >  >>