للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلِّي عرياناً مع غصبٍ، وفي حريرٍ لعَدَمٍ، ولا يعيدُ (١)، وفي نجِسٍ لعَدَمٍ، ويعيدُ (٢).

ويحرُمُ على الذكورِ لا الإناثِ لُبسُ منسوجٍ ومُمَوَّهٍ بذهبٍ أو فضةٍ (٣)،

= لكن يشكل على ما تقدم من تقرير الشيخ النجدي ما ذكره المرداوي في الإنصاف بعد ذكره للرواية الثانية في تحريم المزعفر قال: (فائدة: فعلى القول بالتحريم: لا يعيد من صلى في ذلك، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه. وعليه الجمهور)، فليحرر المذهب في هذه المسألة المشكلة! (مخالفة)

(١) أي: من لم يجد إلا ثوباً مغصوباً صلى عرياناً، وقد أبهم المؤلف الحكم، وهو وجوب صلاته عرياناً. أما لو لم يجد إلا ثوب حرير، فإنه يجب عليه أن يصلي فيه. ولا يعيد الصلاة بعد ذلك في كلا المسألتين.

(٢) أي: إن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وجوباً، ثم يعيد الصلاة وجوباً.

(٣) النسج: هو ضم الشيء إلى الشيء، والتمويه: أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء أو الخيط من نحاس أو غيره، فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض.

(حكم الزري في المشالح): يؤخذ مما سبق تحريم لبس المنسوج بالذهب على الرجال. ويستثنى من ذلك إذا كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>