للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولُبسُ ما كلُّه أو غالبُه حريرٌ (١).

= يسيراً جداً لا يتحصل منه شيء لو عرض على النار. أما البشوت - أي: المشالح -، فبعد البحث وسؤال أهل الخبرة، تبين لي أن الزري الذي يستعمل فيها منه ما هو هندي غير أصلي، وهذا لا شك في جوازه، والأَولى والوَرَعُ أن يقتصر الإنسان عليه. ومن الزري ما هو ألماني أو فرنسي، ويصنع من أسلاك من فضة تطلى بالذهب. وإذا عُرضت هذه الأسلاك على النار فإنه يتحصل منها شيء، بل يقول صانع البشوت إنه إذا انتهى من صناعة البشت أخذ القصاصات وباعها على الصاغة. فهذه البشوت محرمة في ظاهر المذهب.

قال الشيخ السعدي - كما في كتاب: عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح-: (وأما استعمال الذكور المنسوجَ بالفضة مثل البشوت المطرزة بالفضة التابعة، فهذا معروف المذهب فيه، وأنه لا يجوز، ولكن الذين يستعملونه يقلدون في ذلك شيخَ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى جوازَ مثل هذا الفضة التابعة لغيرها، .... إلخ)

(١) فيحرم على الرجل أن يلبس لباساً جميعه أو ما غالبه ظهورا من حرير إلا لضرورة. قال في المنتهى وشرحه: (ومحل تحريم استعمال الحرير: إذا كان (بلا ضرورة) كبرد أو حكة أو مرض أو قمل، لحديث أنس «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل إلى النبي فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما» متفق عليه)، وكذلك يجوز لبس الحرير في الحرب إلى انقضاء القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>