فلا قَصِاصَ في جَائِفَةٍ (٣)، ولا في قَطْعِ القَصَبةِ (٤)، أوْ قَطْعِ
= الأطراف: أن نأمن من الزيادة على ما فعله الجاني بالمجني عليه، ولا يكون الأمنُ إلا بأن يكون القطعُ من مَفْصِل، أو يكون للقطع حد ينتهي إليه. فإن لم يُؤمن الحيف فلا قصاص كما لو قطع الجاني نصفَ ساق المجني عليه، فلا قصاص؛ لأنه لو اقتُص منه ربما أُخذ أكثر من الذي قطعه الجاني.
(١) بفتح الميم وكسر الصاد على وزن مسجد، واحد المفاصل وهو ما بين الأعضاء كما بين الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد، وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مَفْصِلا، وأما المِفصَل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان.
(٢) هذا النوع الثاني من الاستيفاء في الأطراف: أن يكون له حد ينتهي القطعُ إليه كمارن الأنف وهو ما لان من الأنف دون القصبة، قال في الإقناع وشرحه:(وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة) لأن لذلك حدا ينتهى إليه أشبه اليد).
(٣) من هنا سيذكر ما لا قصاص فيه؛ لفقدانها العلة هي إمكان الاستيفاء بلا حيف، ومن هذه الأشياء: الجائفة: وهي: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، كالجرح في الصدر والبطن والحلق والمثانة، فالجائفة ليس لها مفصل ولاحد تنتهي إليه، فلو طعنه في ظهر فليس فيه قصاص بل ثلث الدية، فالمراد بالجوف كل الجسم ما عدا الأطراف كاليد والرجل، والفخذين و الرأس الحلق.
(٤) قال الجوهري: قصبة الأنف هي عظمه، وكذلك كل عظم =