(١) أي: لا قصاص في قطع بعض ساعد، وهو ما بين المرفق والرسغ، فلو قطع بعض الساعد فليس فيه قصاص؛ لأنه ليس مفصلا فلا يؤمن الحيف.
(٢) أي: قطع بعض عضد، وهو ما بين المرفق والكتف.
(٣) أي: فلا قطع بقطع بعض ساق، أو بعض ورك، والوَرِك: بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء على وزن وِزْر، وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان، كما في المطلع، وكذا في مختار الصحاح والمعجم الوسيط، وقال ابن عوض:"ما علا عن مفصل الركبة"، قلت: وهو غريب مخالف لما في المطلع وغيره، والمقصود: أنه لا قصاص في الجائفة وما بعدها؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف، والقاعدة -كما قالها الحفيد في حاشية ابن عوض-: (وحيث قلنا: لا قصاص، فالواجب دية يد أو رجل، ولا شيء للزائد، وكذا لو قطع بعض كف).
(٤) مثل أن يقطع نصف الساعد أو العضد ولم تسر الجناية فيقع الاستيفاءُ الموقعُ، وليس عليه شيء.
(٥)(الشرط الثالث) المساواة في الاسم والموضع، فالمساواة في =