للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تُقْطَعُ (١) اليَدُ بالرِّجْلِ، وعَكْسُه (٢)، وفي المَوضِعِ؛ فلا تُقْطَعُ اليَمِينُ بالشِّمَالِ، وعَكْسُه (٣).

الرابِعُ: مُراعَاةُ الصِّحَّةِ والكَمَالِ (٤). فلا تُؤخَذُ كامِلَةُ

= الاسم بألا تقطع يد برجل وعكسه، وأما في الموضع وهي المماثلة؛ بألا تقطع اليد يمنى باليد اليسرى.

(١) الحكم مبهم وبينه في الإقناع أنه لا يجوز.

(٢) لاختلاف الاسم.

(٣) أما لو تراضيا على أخذ اليمين عن الشمال في الموضع: أجزأت ولا ضمان؛ كما في الإقناع، والمنتهى، والغاية، وزاد في الإقناع -تبعا للمقنع-: أنه حتى لو صار ذلك تعديا -من غير رضاهما- فإنه يجزئ، ولا ضمان، قال في الإنصاف: (وهو المذهب).

(تتمة) وهل يجوز ويجزئ لو اختلف الاسم؟ نصوا على التحريم؛ لكن لو حصل فأخذت يد برجل، فهل يجزئ؟ نص في الإقناع على إجزاء قطع الخنصر ببنصر، قال مع شرحه: (أو) قطع خنصرا (ببنصر) أجزأت ولا ضمان)، وهل غيرهما مثلهما، كيد برجل؟ الظاهر: نعم، فليحرر.

(تتمة) العضو الزائد يؤخذ بعضو زائد مثله موضعًا وخلقةً ولو تفاوتا قدرًا كالأصليين، قال في الإقناع: (فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ فحكومة)، ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا عليه لم يَجُز؛ لعدم التساوي في المكان والمنفعة.

(٤) (الشرط الرابع) مراعاة الصحة والكمال، أي: الاستواء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>