الأصابِعِ والأظفارِ بنَاقِصَتِهَا (١)، ولا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بقَائِمَةٍ (٢)، ولا لِسَانٌ نَاطِقٌ بأخْرَسَ (٣)، ولا صَحِيحٌ بأَشَلَّ (٤)، مِنْ يدٍ ورِجْلٍ وأُصْبُعٍ وذكرٍ (٥)، ولا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ (٦)، ويُؤخَذُ مَارِنٌ
= الصحة والكمال حال الجناية كما قاله الحفيد، أما الاستواء في الصحة؛ فبوجود المنفعة في العضو، قال ابن عوض في الصحة:(أن يكون العضو المجني عليه باقيًا نفعه وإن كان مريضًا)، وأما في الكمال: فبأن تكون عين العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا يدٌ كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع.
(١) سواء كانت يدا أو رجلا، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع والأظفار، بناقصة الأصابع والأظفار، لعدم المساواة في الكمال.
(٢) أي: لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة، والقائمة: هي التي سوادها وبياضها صافيان لكن لا يبصر بها.
(٤) أي: لا تقطع يد صحيحة، لكون صاحبها قطع يدا شلاء ولو كان الشلل ببعضها، وهكذا يقال في الرجل والأصبع، والشلل: فساد العضو وذهاب حركته، قاله الشيخ النجدي، والشيخ منصور في شرح المنتهى؛ لأن العضو إذا فسد ذهبت منفعته، فلا يؤخذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه.
(٥) ويؤخذ كل ذلك بصحيح، فلو كان شخص يده شلاء فقطع يدا صحيحة فتقطع يده الشلاء وهكذا، بلا أرش.
(٦) هكذا ذكر في الإقناع والمنتهى، والمراد الذكر الصحيح الكامل =