للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحٌ بِمَارِنٍ أشَلَّ، وأُذُنٌ صَحِيحةٌ بأُذُنٍ شَلَّاءَ (١).

= مع الخصيتين، فلو قطع شخص ذكر خصي لم يقتص من الكامل؛ لأن الخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء فهو كذكر الأشل.

(١) هذا المستثنى الأول من هذا الشرط، وقوله: (بمارن أشل) قال اللبدي: لم أجده لغيره.

وفي الإقناع والمنتهى (بمارن الأخشم): وهو الذي لا يشم رائحة شيء، فلو قطع مَنْ مارنُ أنفه صحيحٌ، مارنَ شخص أخشم لا يشم، فإنه يقتص من الصحيح؛ لأن الأنف فيه فائدة الشم والجمال فإذا ذهبت إحداهما بقيت الأخرى، وكذلك الحال في الأذن الشلاء التي لا يسمع منها صاحبها؛ لأن العضو له منظر جمالي وقد ذهب أيضًا، وذهاب السمع أصلًا لنقص في الرأس؛ لأنه محله وليس لنقص في الأذن.

(تتمة) ضوابط مهمة في الباب: ١ - إن قطع الجاني ما لا عظم فيه كبعض لسان أو بعض أذن أو بعض شفة أو بعض حشفة، أو بعض ذكر، أو بعض أذن، فإن المقطوع يقدر بالأجزاء كنصف وربع، لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، ولا يؤخذ بالمساحة؛ لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه، كأن تكون أذن أحدهم كبيرة فتقطع نصفها، فلا يؤخذ قدر ذلك النصف من أذن الجاني لأنها قد تكون صغيرة؛ بل يقطع نصفها.

٢ - لا قود ولا دية لما رُجى عودُه مما ذهب بجناية في مدةٍ تحددها أهل الخبرة من عين كسن ونحوها، أو منفعة كعَدْوٍ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>