للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أي: ذهبت منفعة العدو بسبب الجناية.

٣ - إن قطع الجاني بعض ما فيه عظم فلا قصاص وفيه الدية، مثل ما لو قطع بعض ساعد أو بعض ساق، وتقدم في كلام في المصنف في الشرط الثاني.

٤ - إن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص، ذكره في الإقناع.

٥ - حكم إعادة العضو بعد القصاص:

القول الأول: له إعادته وليس للمجني عليه أن يقطعها وقد حصل الإيلام، وهو الذي ذهب إليه في المغني، والشرح، وتبعهما في الإقناع، قال البهوتي: (لأنه استوفى القصاص).

القول الثاني: يقاد ثانيًا، وهو منصوص الإمامُ أحمد، وقال في الإنصاف: (على الصحيح من المذهب)، وقطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، قال الشيخ منصور: (نصًا لأنه أبان عضوًا من غيره على الدوام فكان للمجني عليه إزالته كذلك لتتحقق المقاصة) وتبع صاحبُ الغاية المنتهى ولم ينبه على المخالفة بين الإقناع والمنتهى، كما ذكره الرحيباني منبهًا عليها. (مخالفة)

٦ - وأما مسألة إعادتها في السرقة فلم أظفر بكلام صريح في ذلك، وقرر المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عدمَ جواز إعادة العضو بعد قطعه في الحدود -كالسرقة، وقطع الطريق، … ، وغيرها- وبذلك أفتت اللجنة الدائمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>