= وفي الإقناع وشرحه:(وإن كان أحدهما) أي الراكبين (يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا) أو قاعدا (فعلى عاقلة السائر دية الواقف) والقاعد لأنه قتيل خطأ (وعليه) أي السائر (ضمان دابته) أي دابة الواقف أو القاعد لأن العاقلة لا تحملها، (فإن مات الصادم أو) تلفت (دابته فهدر) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه).
(١) أي: من مال المركِب، إن كان بدون إذن وليهما؛ لأنه متعد، فهو سبب للتلف، قال في الغاية:(وعليه كفارة)، ووافقاه، وهذا من المواطن التي تكون فيها الدية على القاتل -لا العاقلة- مع أنه ليس متعمدا.
والقول الثاني: إن ديتهما على عاقلته؛ لأنه خطأ فتحمله العاقلة، قاله في المقنع والترغيب.
(٢) فعليه ضمان المال، والدية على عاقلته؛ كما قاله البهوتي في الكشاف، والنجدي.
(٣) الظاهر أنه شيء ثقيل، ولعله وعاء لحمل الأمتعة، وفي =