للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَمِنَ جَمِيعَ مَا فِيهَا (١).

ومَن اضطُرَّ (٢) إلَى طَعَامِ غَيْرِ مُضطَرٍّ، أوْ شَرَابِهِ (٣)، فَمَنَعَه حتَّى مَاتَ، أو أَخَذَ طَعَامَ غَيْرِه أوْ شَرَابَه وهُوَ (٤) عَاجِزٌ، أوْ أَخَذَ دَابَّتَه، أوْ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ ونَحْوِهِ، فأهْلَكَه: ضَمِنَه (٥).

= المعجم الوسيط: العِدل: نصف الحِمل على جانبي البعير. والله أعلم.

(١) لأنه تلف بسببه.

(٢) قال ابن عوض: (أو خاف الاضطرار كما يأتي في الأطعمة).

(٣) قيده الشارح بقوله: (فطلبه)، وهو قيد مهم؛ لأنه إذا لم يطلبه لم يضمنه؛ كما في الإقناع والمنتهى؛ لأنه لم يمنعه فلم يتسبب في هلاكه كما صرح به في الإقناع، ثم ذكر فرعا: ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره -كحيوان محترم- من هلكة كماء أو نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك: لم يضمن؛ قال البهوتي: (لأنه لم يتسبب إلى هلاكه، بخلاف التي قبلها). (فرق فقهي)

(٤) أي: المأخوذ منه.

(٥) والضمان هنا بالدية في مال المانع ونحوه وليست على عاقلته، قال في الإقناع وشرحه: (فضمنه (بديته في ماله) كما لو منعه طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لأن مانع الطعام تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي هو على عاقلته؛ لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد)، وفي شرح المنتهى للبهوتي: (قال في المغني وظاهر كلام أحمد: أن الدية في ماله. لأنه تعمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>