للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُغَلَّظُ دِيَةُ قَتْلِ (١) الخَطَأِ (٢) في كُلٍّ مِنْ: حَرَمِ مَكَةَ (٣)، وإحْرَامٍ (٤)، وشَهْرٍ حَرَامٍ، بالثُّلُثِ (٥)، فمَعَ اجْتِمَاعِ الثَّلاثَةِ: يَجِبُ دِيَتَانِ (٦).

= ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون الثلث، وأما ما يوجب الثلث فما فوق، فهي فيه على النصف من الذكر؛ لقوله في الحديث «حتى تبلغ الثلث» وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لحديث: «والثلث كثير»؛ ولذلك حملته العاقلة، وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها).

(١) لا الطرف، خلافا للمغني.

(٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعل المراد بالخطأ هنا: ما يعمُّ شبه العمد)، وناقشه الخلوتي بأن هذا الترجي يخالف ظاهر متن المنتهى الذي هو المذهب.

(٣) بأن يكون المقتول في الحرم كما قاله اللبدي.

(٤) أي: إحرام المقتول كما هو ظاهر المغني، قاله الحفيد.

(٥) أي: يزاد ثلث دية المقتول مع ديته الأصلية.

(٦) دية لقتله، والأثلاث: لأجل: الحرم، والإحرام، والشهر الحرام؛ فتكون دية كاملة، وهذه من المفردات؛ لأثر ابن عباس في التغليظ.

القول الثاني -ذكره في الإقناع-: لا تغلظ الدية في ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار.

قال في الإقناع وشرحه: (لما روي " أن امرأة وطئت في =

<<  <  ج: ص:  >  >>