للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا، أُضعِفَتْ دِيَتُهُ (١).

= طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم، وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف، (فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان) لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فوجب به دية أخرى، (وظاهر كلام الخرقي أنها) أي الدية (لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية) وهي قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: ٩٢] وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال، (و) هو ظاهر (الإخبار) منها قوله «في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال» وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أنه لا تغليظ قال ابن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر من حديث قتادة أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس (واختاره جمع) منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ).

(١) وهذا في القتل؛ لإزالة القود، وقضى به عثمان ، وهل تضعف في الجراحات؟ قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا إضعاف في جراحة، وفي الوجيز: يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف)، وجزم بعدم التضعيف النجدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>