= في حاشيته على المنتهى، قال في المطالب:(وعليه جماهير الأصحاب)، وخالف الحفيد فقال:(وظاهر المتن: تخصيص التضعيف بالقتل، وظاهر تعليلهم: (لإزالة القود) أن ذلك في غيره مما يوجب القودَ من الجراح وقطع الأطراف أيضا، وصرح به في الوجيز، وإن قتل أو جرح مسلم ذميا كتابيا أو غيره ممن يضمن عمدا ظلما، ضعفت عليه ديتهما، ولا قود) (خلاف المتأخرين)
(تتمة) قال اللبدي: (قولهم: لإزالة القود: يرد عليه إذا كان القاتلُ غير مكلف ونحوه مما لا قود عليه، فإنه لا تضعف فيه الدية).
ومن لطيف ما ذكره التغلبي في نيل المآرب هنا، قال:(كما حكم عثمان ﵁، روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، أن رجلا قَتَلَ رجلا من أهل الذمة، فرُفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية ألف دينار، فذهب إليه أحمد، ولأحمد ﵁ نظائر لذلك في مذهبه، فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عينَ صحيحٍ مماثلةً لعينه ديةً كاملةً، لما امتنع عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثْلي قيمته لما درأ عنه القطع).