للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أفْزَعَ إنْسانًا، أوْ ضَرَبَه، فأحْدَثَ بغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ أو رِيحٍ، ولم يَدُمْ، فعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (١)، وإنْ دَامَ (٢)، فعَلَيْهِ الدِّيَةُ.

وإنْ جَنَى عَلَيْه، فأذْهَبَ سَمْعَه، وبَصَرَه، وعَقْلَه، وشَمَّه، وذَوْقَه، وكَلامَه، ونِكَاحَهُ، فعَلَيْه سَبْعُ دِيَاتٍ (٣)، وأرْشُ تِلْكَ الجِنَايَةِ (٤)،

(١) لما روي عن عثمان: أنه قضى في رجل ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية. رواه ابن أبي شيبة، قال الإمامُ أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه.

(٢) أي: صيره لا يستمسك غائطا ولا بولا، أي: بصيرورته لا يحبس ذلك، قاله الحفيد.

(٣) للمجني عليه.

(٤) المراد إذا حصل الجرح ففيها الأرش، وهذه قاعدة مهمة: وهي أنه إذا كان في الجناية جرح فلا يسقط، بل فيه الأرش، ولا يدخل في الدية، فلو كسر ساقه وحصل جرح موضع الجناية، فلكسر الساق حكومة، وحكومة للجرح. هذا مفهوم من كلامهم، ولو كسر ظهره مع جرحه، فذهب نكاحه، وجبت دية للنكاح، وحكومة للجرح، وهكذا، قال في المنتهى وشرحه: (ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو شجه، فذهب بها عقله فعليه دية للعقل، وأرش للشجة لأنهما شيئان متغايران أشبه ما لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره)، وقال في الإقناع وشرحه: (وإن أذهب عقله بجناية توجب أرشا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>