للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكَفِّرُ الرَّقِيقُ: بالصَّوْمِ، والكافِرُ: بالعِتْقِ (١)، وغَيْرُهُمَا يُكَفِّرُ بعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤمنةٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ، ولا إطْعَامَ هنا (٢).

وَتتعدَّدُ الكَفَّارَةُ بتعدُّدِ المَقْتُولِ (٣).

(١) استشكل بعض العلماء كيف يُلزم الكافر بالعتق؟! قالوا: لأنه لا يصح منه الصوم.

لكن هناك إشكال: هل يؤمر حال كفره ويلزمه بها الحاكم، أو إذا أسلم يؤمر بذلك؟ فليحرر، وقد يقال إذا لم يكفر بالعتق في الدنيا فإنه يزيد إثمه في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة.

(٢) وغير المكلف -الصبي والمجنون- يكفر عنهما وليهما، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فيعتق منه -أي: من مال الصبي- رقبةً؛ لعدم إمكان الصوم منهما، ولا تدخله النيابة).

فإن لم يكن مال الصبي يسع عتق رقبة، فهل يبقى الصومُ في ذمته حتى يبلغ أو يفيق من الجنون؟ لم أر لهم فيه كلاما. فليحرر.

(تتمة): لا تجب الكفارة في يمين الصبي والمجنون؛ لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول، ولا قول للصبي والمجنون، والقتل يتعلق بفعلهما لا بقولهما، ذكره في الكشاف. (فرق فقهي)

(٣) كذلك لو اشترك في قتل واحد أكثر من واحد: فعلى كل واحد كفارة، وعبارة الغاية: (وبتعدد شركاء في قتيل)، بخلاف الدية فعليهم دية واحدة، تقسم عليهم. (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>