للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ يُباحُ قَتْلُه، كزَانٍ مُحْصَنٍ (١)، ومُرْتَدٍّ، وحَرْبِيٍّ، وبَاغٍ (٢)، وقِصَاصٍ (٣)، ودَفْعًا عن نَفْسِه (٤).

(١) بعد ثبوت زناه عند الحاكم.

(٢) أي: معتدٍ.

(٣) أي: لا كفارة على من اقتص من قاتل مورثه.

(٤) كذلك لا كفارة في: قطع طرف، وقتل بهيمة، خلافا للمشتهر.

(تتمة) في مسائل مهمة: ١ - أكبر الذنوب: الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنا.

٢ - شروط وجوب الكفارة، الأول: أن يكون الفعل قتلاً لآدمي لا قطع طرفٍ ولا لبهيمة، سواءً كان القتل: مباشرة، أو مشاركة، أو تسبباً -كحفر بئر-. الثاني: أن يكون القتل خطأً أو شبه عمد لا عمدًا. الثالث: أن يكون المقتول مضموناً -وهو: المسلم، والذمي، والمعاهد- بخلاف غير المضمون، ويدخل فيه: ١ - الذي يباح قتله، كالزاني المحصن، والمرتد. ٢ - الذي يحرم قتله وهو غير مضمون، كقتل من لم تبلغه الدعوة، وقتل نساء الحرب وذريتهم، فهؤلاء يحرم قتلهم لانتفاع المسلمين بهم، لكن لا كفارة في قتلهم ولا دية كما قاله في المعونة (١٠/ ٣٨٣)

٣ - أسقط المؤلف باب القسامة: وهي: أيمان مكررة بدعوى قتل معصوم، لا في دعوى قطع طرف ولا في دعوى جرح.

مثاله: كأن يوجد قتيل في حي، فيأتي أهله فيتهمون به شخصا =

<<  <  ج: ص:  >  >>