ولها شروط، أهمها: العداوة الظاهرة، ولا شهود، فيأتي الورثة للمقتول فيحلفون خمسين يميناً أن فلاناً هو القاتل، فلو كان الورثة ابنين: فيحلفان خمسا وعشرين يمينا لكل واحد، فإذا حلفا: استحقا ما يجب بهذا القتل، فإن كان عمدا: استحقوا ما يجب بقتل العمد، فقد يقتص، وإن كان خطأ أو شبه عمد: استحقوا ما يجب بذلك.
شروط صحتها عشرة: ١ - اللوث: وهو العداوة الظاهرة، نحو ما يحصل بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر. قال الشيخ منصور:(وما يحصل بين البغاة والعدل، والشرطة واللصوص)، ٢ - تكليف القاتل، ٣ - إمكان القتل منه، بألا يكون -مثلا- مشلولا لا يتأتى منه القتل، ٤ - وصف القتل في الدعوى، ٥ - مطالبة جميع الورثة بالدم، ٦ - اتفاقهم على الدعوى؛ أن فلانا هو القاتل، ٧ - اتفاقهم على القتل، ٨ - اتفاقهم على عين القاتل، ٩ - أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، فإن كانوا إناثا: تُوجه الدعوى للمدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل ألزم بالدية، ١٠ - كون الدعوى على واحد معين، فلو قالوا: قتله هذا مع آخر أو أحدهما: فلا قسامة.
- وتكون القسامة في: العمد وشبه العمد والخطأ.
- ويبدأ بأيمان الذكور العصبة الوارثين ثم إذا حلفوا خمسين يميناً: فالحق -حتى في عمد- للجميع. =