= يدَ السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول العبارة له)، وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى، ومثله في الغاية، قال:(ولا يضمن من ليس له إقامته فيما حدُّهُ الإتلاف)، قلت: وهل يكون من باب أولى: لو أقامه غير الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر.
(١) فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحد، أن يقيم الحد على رقيقه إذا زنا.
(٢) لحديث: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد، فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه، لحصول المقصود وهو الزجر.