للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسَّيدُ علَى رَقيقِه (١).

وتَحرمُ إقامتُه فِي المَسجدِ (٢).

وأَشَدُّه (٣): جَلدُ الزِّنَا (٤)، فالقَذفُ (٥)، فالشربُ (٦)، فالتعزيرُ (٧).

ويُضْرَبُ الرجلُ قَائِمًا (٨)

= يدَ السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول العبارة له)، وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى، ومثله في الغاية، قال: (ولا يضمن من ليس له إقامته فيما حدُّهُ الإتلاف)، قلت: وهل يكون من باب أولى: لو أقامه غير الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر.

(١) فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحد، أن يقيم الحد على رقيقه إذا زنا.

(٢) لحديث: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد، فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه، لحصول المقصود وهو الزجر.

(٣) أي: من حيث الإيلام.

(٤) لأن الله خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله تعالى: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

(٥) لأنه حقٌّ متمحض للآدمي.

(٦) أي: حدُّ شرب الخمر، لأنه حقٌّ متمحض لله تعالى.

(٧) لأنه لا يبلغ به الحد.

(٨) أبهم الحنابلة حكم ضربه قائما، قال حفيد صاحب المنتهى في =

<<  <  ج: ص:  >  >>