= حاشية دليل الطالب:(وظاهره وجوب ضربه قائما، كما هو مقتضى التعليل، أعني: ليُعطى كل عضو حظه من الضرب).
(١) ويشترط في السوط ألا يكون من جلد، وإنما يكون من الشجر، كذلك يشترط ألا يكون في السوط من الشجر ثمرٌ أو أشواك، كذلك لا يجوز أن يكون الضرب بعصا، بل الواجب أن يكون سوطا، ويستحب ألا يكون السوط جديدا ولا قديما، قال في المبدع:(فيتعين أن لا يكون من الجلد)، وجزم في الغاية فقال:(غير جلد فوق القضيب ودون العصا)، قال الخلوتي:(بسوط؛ أي: من نوع الشجر لا من الجلد وأن يكون لا ثمر له).
(٢) أي: كل ما يؤدي إلى الموت كالقلب والخصيتين، ولا يبدي الضارب إبطه في رفع، ولا يبالغ بحيث يشق الجلد. ويسن تفريق الضرب على أعضاءه وجسده فلا يوالي الضرب على موضع واحد لئلا يشق الجلد أو يؤدي إلى القتل، فإن فعل أجزأ، ويكون في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين؛ لأنها أشد تحملاً، ولا يُمد المحدود على الأرض ولا يُربط ولا يُجرد من ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان ليسا من ثياب الشتاء.
(تتمة): شروط الجلد: ١ - النية من الضارب، بأن ينويه لله تعالى ولما وضع له، لحديث:(إنما الأعمال بالنيات)، ومَن الضارب هنا، هل هو المباشر للضرب أم الحاكم؟ هو الحاكم كما بينه في الفروع، فالحاكم هو الذي ينوي، فإن جلده =