مَنْ قَذَفَ غيرَه بالزِّنا حُدَّ للقَذف ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا (١)، وأربَعينَ إن كانَ رَقيقًا (٢).
وإنَّما يجبُ بشُروطٍ تِسعَةٍ:
أربَعةٌ منها فِي القاذِفِ (٣)، وهو: أن يكونَ: بالِغًا،
= بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. قاله في الإقناع. وهو كبيرة كما في الإقناع؛ لقوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، ولحديث:(اجتنبوا السبع الموبقات .. ) متفق عليه، وذكر منها القذف.
(١) لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)، ولو المقذوف ذات محرم للقاذف، ولو على وجه الغَيرة؛ لعموم الآية، أو مقطوع الذكر، أو مقطوع الخصيتين، أو كانت المقذوفة رتقاء.
(٢) إجماعا كما نقله ابن عوض، وفي الحواشي السابغات:(يشترط لوجوب حدِّ القذف: ١ - مطالبة المقذوف، وألا يرجعَ عن المطالبة حتى يقام الحد، ٢ - وألا يأتي القاذف ببينة -وهي: أربعة رجال- بما قذفه به، ٣ - وألا يصدقه المقذوف، فإن صدقه لم يحد، ٤ - وألا يلاعن القاذفُ المقذوفة فيما لو كان بين زوجين، فإذا لاعن الزوج سقط عنه الحد، وتقدم في اللعان، ٥ - وأن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من المقذوف، فإن كان ممن لا يمكن فلا حدّ).