(٣) سواء كان أما أو أبا أو جدا أو جدة، فلا حد ولا تعزير، مع حرمة ذلك، أما العكس -كقذف الابن لأبيه- فإنه يحد.
(٤) العفة: الكف عما لا يحل، قاله في المطلع، والعفة هنا هي العفة ظاهرا كما في الإقناع، وقد عرف اللبدي العفيف بقوله:(ألا يثبت زناه ببينة أو إقرار). وذكر الفقهاء أربع صور لمن إذا قُذِف لم يُحد القاذف، وهي: ١ - من ثبت زناه ببينة كاملة فلا يُحد من قذفه. ٢ - إن أقر بالزنا ولو دون أربع، كما في المنتهى والإقناع، ٣ - من حُد للزنى، لكن لو كان زانياً ثم تاب فهو عفيف؛ لأن التوبة تجب ما قبلها كما ذكر ذلك اللبدي، وأصله في الإقناع، ٤ - من شهد بزناه شاهدان، فلا حد على من قذفه، وهذه من الغرائب، قال الشيخ منصور:(وفيها نظر؛ لمفهوم قوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء … ) وهذا لم يثبت زناه)، فمن قذف واحدا من هؤلاء الأربعة لم يحد؛ لأن هؤلاء ليسوا عفيفين.
(٥) فلا يشترط بلوغه، والذي يطأ مثله هو ابن عشر، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع، وأما القذف باللواط فيشترط في المقذوف أن يكون بلغ عشراً، فليحرر.